responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 302

هجموا على المسلمين في أماكنهم و لو في زمن الغيبة. و أمّا ما اغتنم منهم بالسرقة (1) و الغيلة و بالربا و الدعوى الباطلة و نحوها و إن كان الأحوط إخراج الخمس منها من حيث كونه غنيمة لا فائدة فلا يحتاج إلى‌ مراعاة مئونة السنة و غيرها لكن الأقوى‌ خلافه. و لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً على الأصحّ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد و نحوهم من محترمي المال، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب و إن لم يكن الحرب معهم في تلك الغزوة. و يقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم و تعلّق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين ما وجد و بأيّ نحو كان و وجوب إخراج خمسه.

[الثاني: المعدِن‌]

الثاني: المعدِن بكسر الدال و المرجع فيه عقلاء العرف، و منه الذهب و الفضّة و الرصاص و الحديد و الصفر و الزئبق و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و القير و النفط و الكبريت و السبخ و الكحل و الزرنيخ و الملح بل و الجصّ و المغرة و طين الغسل و الأرمني على الأحوط. و ما شكّ في أنّه منه لا خمس فيه من هذه الجهة. و يعتبر فيه بعد إخراج مئونة الإخراج و التصفية مثلًا بلوغ عشرين ديناراً (2) أو ما يكون قيمته ذلك حال الإخراج، و إن كان الأحوط إخراجه من المعدن البالغ ديناراً بل مطلقاً (3). و لا يعتبر الإخراج دفعة على الأقوى‌ فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب خمس المجموع حتّى فيما لو أخرج أقلّ من النصاب و أعرض ثمّ عاد فأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌. و لو اشترك جماعة في استخراج المعدن فهل يعتبر بلوغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب أو يكفي بلوغ المجموع نصاباً؟ الأحوط الثاني و إن كان الأوّل لا يخلو من قوّة (4). و لو اشتمل معدن واحد على‌ جنسين أو أزيد كفى‌ بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأحوط لو لم يكن (5) الأقوى‌، و أمّا لو كانت معادن متعدّدة، فإن كانت من جنس واحد يضمّ بعضها (6) إلى‌

______________________________
(1) قد مرّ التفصيل.

(2) أو مائتي درهم عيناً أو قيمةً على الأحوط، و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما على الأحوط.

(3) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط.

(4) بل قويّ.

(5) بل هو الأقوى‌.

(6) لا يضمّ على الأقوى‌، إلّا مع عدّها معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست