نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 301
[كتاب الخمس]
كتاب الخمس الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و ذرّيّته عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم، و من منع منه درهماً كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقّهم، فعن مولانا الصادق (عليه السّلام): «إنّ اللَّه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال». و عنه (عليه السّلام): «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس». و عن مولانا أبي جعفر الباقر (عليه السّلام): «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا». و عنه (عليه السّلام): «ما أيسر ما يدخل به العبد النار» قال (عليه السّلام): «من أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم».
و الكلام فيما يجب فيه الخمس و في مستحقّيه و كيفيّة قسمته بينهم و في الأنفال.
[القول فيما يجب فيه الخمس]
القول فيما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء:
[الأوّل: ما يغتنم قهراً من أهل الحرب]
الأوّل: ما يغتنم قهراً (1) من أهل الحرب، الذين يستحلّ دماؤهم و أموالهم و سبي نسائهم و أطفالهم إذا كان الغزو معهم بإذن الإمام (عليه السّلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه كالأرض و نحوها على الأصحّ. و أمّا ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور و التمكّن من الاستئذان من الإمام فهو من الأنفال و سيأتي أنّها للإمام (عليه السّلام). و أمّا ما كان في حال الغيبة و عدم التمكّن من الاستئذان منه فالأحوط بل الأقوى وجوب الخمس فيه، سيّما إذا كان للدعاء إلى الإسلام، و كذا ما اغتنم منهم عند الدفاع معهم إذا
______________________________ (1) بل و سرقةً و غيلةً إذا كانتا في الحرب و من شؤونه.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 301