responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 29

[ (مسألة 14): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان‌]

(مسألة 14): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال و مع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.

[ (مسألة 15): لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة]

(مسألة 15): لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف لا بطلان، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّا أو المتابعة عرفاً.

[ (مسألة 16): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه‌]

(مسألة 16): إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

[ (مسألة 17): لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية]

(مسألة 17): لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية ففي كفايتها إشكال (1).

[و منها: النيّة]

و منها: النيّة، و هي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد (2) بنيّة القربة. و يعتبر فيها الإخلاص، فمتى‌ ضمّ إليها ما ينافيه بطل؛ خصوصاً الرياء فإنّه إذا دخل في العمل على‌ أيّ نحو كان أفسده. و أمّا غيره من الضمائم فإن كانت راجحة لا يضرّ ضمّها إلّا إذا كانت هي المقصود الأصلي و يكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب (3) الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءً للداعي، و أمّا إذا كانت مباحة كالتبرّد فيبطل الوضوء إلّا إذا دخلت على‌ وجه التبعيّة و كان امتثال أمر الوضوء هو المقصود الأصلي.

[ (مسألة 18): لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب‌]

(مسألة 18): لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، و هذه الإرادة الإجماليّة هي التي يسمّونها بالداعي و هو الكافي. نعم لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه و غفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً و لا يدري ما يصنع يكون عملًا بلا نيّة.

[ (مسألة 19): كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى‌ آخره‌]

(مسألة 19): كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى‌ آخره، فلو تردّد أو نوى العدم و أتمّ الوضوء على‌ هذا الحال بطل. نعم لو عدل إلى النيّة الأُولى‌ قبل فوات الموالاة و ضمّ إلى‌ ما أتى به مع النيّة باقي الأفعال صحّ.

______________________________
(1) و كذا إن بقيت فيما هو خارج عن الحدّ كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.

(2) نيّة القربة أعمّ من قصد الامتثال.

(3) و كذا مع استقلال الداعيين على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست