responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 298

[القول في جنسها]

القول في جنسها

[ (مسألة 1): الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس‌]

(مسألة 1): الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب (1) الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار عليها و إن أجزأ غيرها (2) كالذرة و نحوها، إلّا أنّ الأحوط دفع غيرها قيمة (3)، و أحوط منه الاقتصار على الأربعة الأُوَل مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قيمة، بل الأحوط دفع الدقيق و الخبز قيمة فضلًا عن غيرهما.

[ (مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً]

(مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلّا على‌ جهة القيمة؛ لأنّ الأقوى‌ (4) الاجتزاء بالقيمة عنها. و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.

[ (مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد]

(مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب (5) قوت البلد، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه لا من البرّ الأدون و لا من الشعير.

______________________________
(1) كون جميع ما ذكرها ما غلب في القوت لغالب الناس ممنوع، كما أنّ كون الضابط ذلك محلّ إشكال و لا يبعد أن يكون الضابط ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الأرز في أقطارنا، و التمر و الأقط و اللبن في مثل الحجاز، و الأرز في مثل الجيلان و إن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً.

(2) إذا غلب التغذّي به في قطر بالنسبة إليه، و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو إخراج الغلّات الأربع.

(3) الأحوط الاقتصار في دفع القيمة بالأثمان، بل لا يخلو عدم اجتزاء غيرها قيمة من وجه.

(4) مرّ الإشكال فيه، بل لو قلنا بجواز إخراج غير الأثمان قيمة يشكل إعطاء المعيب و الممزوج من الأجناس الأصليّة قيمة عن الصحيح و غير الممزوج منها.

(5) محلّ تأمّل و إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست