responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 297

مدّة. و الحاصل أنّ الأحوط في هذه الصورة إخراجهما (1) معاً.

[ (مسألة 5): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم‌]

(مسألة 5): الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلّا إذا وكّلهم (2) في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.

[ (مسألة 6): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على‌ وجوب النفقة]

(مسألة 6): الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على‌ وجوب النفقة و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. و لو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه و إن لم تجب نفقتها عليه لنشوز و غيره، و أمّا مع عدم العيلولة لا تجب فطرتها عليه و إن وجبت نفقتها عليه، و حينئذٍ إن عالها غير الزوج يجب على‌ ذلك الغير و إن لم يعلها أحد و كانت غنيّة ففطرتها على‌ نفسها و إن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على‌ أحد، و كذلك الحال في المملوك.

[ (مسألة 7): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما]

(مسألة 7): لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما، و مع يسار أحدهما يجب (3) عليه حصّته دون الآخر.

[ (مسألة 8): يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ‌]

(مسألة 8): يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ، و المدار على المعيل لا العيال و الأحوط مراعاة كليهما.

[ (مسألة 9): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات‌]

(مسألة 9): يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، و يجوز أن يتولّى‌ إخراجها من خوطب بها بنفسه أو بتوكيل غيره، و يتولّى الوكيل النيّة و إن كان قصد التقرّب من الموكّل بتوكيله له (4)، نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج يكون المتولّي للنيّة هو نفسه. و يجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكّل. و أمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه فهو توكيل في التبرّع عنه، و هو لا يخلو عن إشكال (5) كأصل التبرّع بها.

______________________________
(1) و إن كان الأقوى‌ وجوبها على الضيف، لكن لا ينبغي تركه.

(2) و كانوا موثوقاً بهم في الأداء.

(3) على الأحوط في الصورتين.

(4) لا أثر في قصد التقرّب في التوكيل، بل إذا وكّل غيره في تأديتها لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إذا وكّله في الإيصال يجب على الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، و يكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه و لا يجب خطورها تفصيلًا.

(5) لا يبعد جواز التوكيل في التبرّع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست