responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 291

كما لو كان قادراً على‌ إطعامهم و عجز عن إكسائهم فأراد إعطاء إكسائهم منها. نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم و إن كان الأحوط خلافه. و يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على‌ من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد، و المملوك لهما مثلًا، كما أنّه يجوز دفع الغير لهم و لو للإنفاق، نعم لو كان من يجب عليه باذلًا فالأحوط (1) عدم الدفع. و لو عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له فضلًا عن غيره للإنفاق فضلًا عن التوسعة، من غير فرق بين كون المعال به المزبور قريباً أو أجنبيّا. و لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.

[ (مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم‌]

(مسألة 1): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم، و أمّا من غيره كسهم الغارمين و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‌ و سَبِيلِ اللَّهِ‌ و الرقاب و ابْنِ السَّبِيلِ‌ (2) إذا كانوا من مصاديقها فلا مانع منه على‌ إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة إلى‌ ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلميّة أو غيره ممّا يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل اللَّه، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج (3) أو إعانة له في المسير إلى الحجّ أو الزيارة من السهم المزبور.

[ (مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه‌]

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه، نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكّنها من تحصيلها بتركه. و كذا يجوز دفعها إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها، نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها بل لغيره أيضاً مع يساره و كونه باذلًا.

[الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره‌]

الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما أنّه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار. و لكن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على‌ قدر الضرورة يوماً فيوماً، كما أنّ الأحوط اجتناب مطلق الصدقة

______________________________
(1) لا يترك في الزوجة، و أمّا في غيرها فلا بأس بتركه.

(2) فيما زاد على‌ نفقته الواجبة في الحضر.

(3) كون مئونة التزويج من سبيل اللَّه محلّ إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست