responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 292

الواجبة و لو بالعارض و إن كان الأقوى‌ خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم و لو زكاة تجارة. و المشكوك كونه هاشميّاً و لم يكن بيّنة أو شياع بحكم غيره فيعطى‌ من الزكاة، نعم لو ادّعى‌ كونه هاشميّاً لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه؛ و لذا لا يعطى من الخمس أيضاً بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.

[القول في بقيّة أحكام الزكاة]

القول في بقيّة أحكام الزكاة

[ (مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]

(مسألة 1): لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية و إن استحبّ مع سعتها و وجودهم، فيجوز التخصيص ببعضها. و كذا لا يجب في كلّ صنف البسط على‌ أفراده و إن تعدّدت، فيجوز التخصيص ببعضهم.

[ (مسألة 2): تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين‌]

(مسألة 2): تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين دون الوجوب و الندب و إن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة و كفّارة مثلًا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط (1) إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى‌ زكاة المال و الفطرة. نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات، فيكفي (2) مجرّد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محلّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً، بل و من غير فرق بين اتّحاد نوع الحقّ، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل و تعدّده كنصاب من النقدين و واحد من النعم. و لكن لو عيّن تعيّن و يتولّاها الحاكم عن الممتنع. و لو وكّل أحداً في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل و كان مخرجاً للزكاة، و أمّا إذا أخرج زكاته و دفع إلى‌ شخص ليوصله إلى‌ محلّه كان هو المباشر

______________________________
(1) و الأقوى.

(2) هذا إذا كان من غير جنسها قيمة فيوزّع عليها بالنسبة، و أمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمةً، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزّع بينهما إلّا مع الترديد في كونه إمّا من الإبل أو من الغنم، فإنّ الظاهر عدم الصحّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست