responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 28

[ (مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص‌]

(مسألة 12): إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، و حينئذٍ يجب الفحص (1) حتّى يطمئنّ بعدمه. و إن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى‌ على‌ عدمه و صحّة وضوئه، و كذلك إذا كان موجوداً و كان ملتفتاً إليه سابقاً (2) و شكّ بعد الوضوء في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، و كذا إذا علم بوجود الحاجب و شكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده فيحكم في جميع هذه الصور بصحّة الوضوء. نعم لو علم بوجود شي‌ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته و قد يصل و قد لا يصل كالخاتم، و قد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه و مع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.

[ (مسألة 13): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا]

(مسألة 13): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّة وضوئه (3) لكن يبني على‌ بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية.

[و منها: المباشرة اختياراً]

و منها: المباشرة اختياراً و مع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة فيوضّئه الغير و ينوي هو الوضوء، و إن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. و في المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه و إمرار النائب و إن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده و مسح بها. و الأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.

[و منها: الترتيب في الأعضاء]

و منها: الترتيب في الأعضاء فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى‌ و هي على اليسرى‌ و هي على‌ مسح الرأس و هو على‌ مسح الرجلين، و لا يجب الترتيب (4) في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى‌ على اليمنى‌.

[و منها: الموالاة بين الأعضاء]

و منها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم.

______________________________
(1) و كذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده.

(2) المناط هو احتمال الالتفات حال الوضوء.

(3) إلّا مع علمه بعدم التفاته حال الوضوء.

(4) الأحوط وجوبه، بل لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست