responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 283

[ (مسألة 18): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما]

(مسألة 18): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما، و كذا الخراج (1) الذي يأخذه السلطان. و في توزيعها على التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه (2).

[ (مسألة 19): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]

(مسألة 19): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه (3) من مئونة السنة الأُولى‌، فيكون غيرها بلا مئونة، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين.

[ (مسألة 20): إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا]

(مسألة 20): إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.

[المطلب الثالث: كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا]

المطلب الثالث:

كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه أو عذياً و هو ما يسقى‌ بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى‌ بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحكم للأكثر (4) الذي يسند السقي إليه عرفاً، و إن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقي بهما، ففي نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع الشكّ فالواجب الأقلّ (5) و الأحوط الأكثر.

[ (مسألة 21): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى‌ بالدوالي عن حكمه‌]

(مسألة 21): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى‌ بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا استغنى‌ بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

[ (مسألة 22): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‌ أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه‌]

(مسألة 22): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‌ أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى‌، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى‌ على‌ أرض أُخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

______________________________
(1) إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكوي.

(2) غير معلوم.

(3) لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، و بين ما إذا عمل للسنة الأُولى‌ و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مئونة الاولى‌.

(4) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر، إذا كان الأكثر بغير علاج و لو مع صدق السقي بهما.

(5) إلّا في المسبوق بالسقي بغير علاج، و الشكّ في سلب ذلك فيجب الأكثر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست