responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 282

[ (مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على‌ زمان التعلّق و اللاحقة]

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على‌ زمان التعلّق و اللاحقة، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ الحاصل حدّ النصاب تعلّق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط لكنّه تخرج المؤن من الوسط ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر، نعم لو استوعبت المئونة تمام الحاصل فلا زكاة.

و المراد بالمئونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة و يصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها كالبذر، و ثمن الماء المشترى‌ لسقيها، و أُجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، و أُجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، و أُجرة الأرض و لو كانت غصباً و لم ينو إعطاء أُجرتها لمالكها، و ما يصرفه في تجفيف الثمرة و إصلاح موضع الشمس و إصلاح النخل بتكريب و نحوه، و ما يصرفه في تسطيح الأرض و تنقية النهر، بل و في إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجاً إليه. و الظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلًا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط أو طوف و نحو ذلك ممّا يعدّ من مئونة تعمير البستان لا من مئونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك ضامن النخيل و الكرم و مشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه يكون من مئونته، و لا يحسب منها اجرة المالك إذا كان هو العامل و لا اجرة ولده أو زوجته أو الأجنبيّ المتبرّعين بالعمل، و كذا أُجرة الأرض و العوامل إذا كانت مملوكة له، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات و الأدوات التي يشتريها للزرع و السقي ممّا يبقى‌ عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لكن الأحوط خلافه، و في احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشكال (1).

[ (مسألة 17): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله‌]

(مسألة 17): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى تعلّق زكاته من العشر أو نصف العشر بذمّته (2) و يحسب قيمة البقيّة من مئونة هذا الزرع.

______________________________
(1) لا يبعد احتسابه، لكن يقسّط على التبن و الحنطة بالنسبة.

(2) الظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، و تحسب البقيّة من المئونة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست