responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 281

دون احتياج إلى الضبط و الحساب. و الخارص هو الساعي بنفسه أو بغيره بل يقوى‌ جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفاً أو بعارف آخر إذا كان عدلًا مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته و وثاقته. و لا يشترط فيه الصيغة بل يكتفى‌ بعمل الخرص و بيانه ثمّ إن زاد ما في يد المالك عمّا عيّن بالخرص كان له و إن نقص كان عليه على الأصحّ. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماويّة أو أرضيّة أو ظلم ظالم لم يضمن.

[المطلب الثاني: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة]

المطلب الثاني:

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل و ما يأخذه نقداً باسم الخراج (1) أيضاً على الأصحّ، و أمّا ما يأخذه العمّال زائداً على‌ ما قرّره السلطان ظلماً، فإن كانوا يأخذونه من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ و لا يضمن المالك حصّة الفقراء و يكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه، و إن كانوا يأخذونه من غيرها فالأحوط الضمان، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً بل هو حينئذٍ لا يخلو من قوّة. و إنّما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة فيخرج من الوسط ثمّ يؤدّى العشر أو نصف العشر ممّا بقي. و أمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره بعده؛ بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته لا في المجموع منها و من حصّة السلطان، و أمّا إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، و الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.

[ (مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية]

(مسألة 15): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكلّ مستول على‌ جباية الخراج حتّى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار. و في تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء وجه، بل لا يخلو من قوّة.

______________________________
(1) إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست