نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 280
الديّان قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، و إلّا فالظاهر عدم وجوبها فيما إذا كان الدين مستوعباً، و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب و إن كان الأحوط الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.
[ (مسألة 11): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل]
(مسألة 11): في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل يجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط و ليس على المؤجر شيء و إن كانت الأُجرة من جنس الحنطة و الشعير.
[ (مسألة 12): في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن]
(مسألة 12): في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن، فبناءً على كون الزكاة بعد إخراجها تخرج قبل إخراجها، و أمّا في المساقاة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب الأُصول و تحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
[ (مسألة 13): إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك]
(مسألة 13): إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض بالنسبة إلى بلوغ النصاب، و الأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته و إن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ و إن اشتمل على الأجود، و لا يجوز دفع الرديء عن الجيّد على الأحوط، و هكذا الحال في أنواع العنب.
[ (مسألة 14): يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما]
(مسألة 14): يجوز (1) تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما تمراً أو زبيباً بخَرص أهل الخبرة، و يتبعه تعيين النصاب و تعيين مقدار الزكاة به و وقته بعد بدوّ الصلاح الذي هو زمن التعلّق و فائدته جواز تصرّف المالك في الثمر كيف شاء بعده، من
______________________________ (1) الظاهر أنّ التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة و غيرها ممّا وردت فيها النصوص، و هو معاملة عقلائيّة برأسها، و فائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل، و لا بدّ في صحّتها وقوعها بين المالك و وليّ الأمر و هو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص و التصرّف بعده كيف شاء، و الظاهر أنّ التلف بآفة سماوية و ظلم ظالم على المتقبّل إلّا أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلا يضمن ما تلف و يجب ردّ ما بقي على الحاكم إن كان المتقبّل هو المالك دون الحاكم.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 280