نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 27
و إذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة و يصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان (1) بل قولان، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة. و كذا الحال فيما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب و أراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
[ (مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة]
(مسألة 7): يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة من القنوات و غيرها و إن لم يعلم رضا المالكين بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. و إذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
[ (مسألة 8): إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً]
(مسألة 8): إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً. و أمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ الوضوء مع الانحصار به و يتعيّن التيمّم. نعم لو صبّ الماء المباح من الإناء المغصوب في الإناء المباح يصحّ الوضوء منه. و أمّا إذا تمكّن من ماء آخر مباح صحّ وضوؤه بالاغتراف منه و إن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.
[ (مسألة 9): يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
(مسألة 9): يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة بل في البيت المغصوب سقفه و جدرانه إذا كان أرضه مباحاً.
[ (مسألة 10): الظاهر أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما]
(مسألة 10): الظاهر أنّه يجوز الوضوء (2) من حياض المساجد و المدارس و نحوهما إذا لم يعلم شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين و الساكنين منها و لم يزاحم المصلّين و الطلبة؛ خصوصاً إذا جرت السيرة و العادة على وضوء غيرهم منها مع عدم منع من أحد.
[ (مسألة 11): الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة]
(مسألة 11): الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، فيبطل (3) إن كان بالرمس فيها مطلقاً، و إن كان بالاغتراف منها فيبطل مع الانحصار كما تقدّم. و لو توضّأ منها جهلًا أو نسياناً بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ و لو كان بنحو الرمس أو بنحو الاغتراف مع الانحصار.
______________________________ (1) لا يبعد التفصيل بين أن يكون ما في اليد أجزاء مائية تعدّ ماء عرفاً و بين محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل.
(2) بل لا يجوز في غير ما جرت السيرة عليه.
(3) على الأحوط في الفرعين.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 27