responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 274

زاد (1) عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير، و هي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً. و هكذا كلّما زاد أربعة و ليس فيما نقص عن أربعة دنانير شي‌ء. و نصاب الفضّة مائتا درهم و فيها خمسة دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ، و ليس فيما دون المائتين و لا فيما دون الأربعين شي‌ء. و الدرهم: ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ و خمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.

فائدة: الضابط الكلّي في تأدية زكاة النقدين أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب أعني عشرين ديناراً أو مائتي درهم يعطي من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما وجب عليه و إن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، و لا بأس به بل أحسن و زاد خيراً.

[الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة]

الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة و لو ببعض الأزمنة من سلطان و الأمكنة أو شبهه، بسكّة إسلام و كفر، بكتابة أو غيرها و لو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلّا إذا كانا رائجين فتجب على الأحوط. و لو اتّخذ المسكوك حلية للزينة مثلًا لم يتغيّر (2) الحكم زاده الاتّخاذ أو نقّصه في القيمة ما دامت المعاملة به على‌ وجهها ممكنة، أمّا لو تغيّرت بالاتّخاذ بحيث لم تبق المعاملة بها فلا زكاة.

[الثالث: الحول‌]

الثالث: الحول، و يعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار بل و معه لم تجب فيه زكاة، و إن استحبّ إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم و الدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط الزكاة.

[ (مسألة 1): تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى‌ بعض بالنسبة إلى‌ تحقّق النصاب‌]

(مسألة 1): تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى‌ بعض بالنسبة إلى‌ تحقّق النصاب، و إن اختلفت من حيث الاسم و السكّة، بل و من حيث القيمة و اختلاف الرغبة، فيضمّ القِران العجميّ إلى المجيديّ و الروپية، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور. و أمّا بالنسبة إلى‌

______________________________
(1) الظاهر أنّ ما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل؛ أي نصف الدينار، فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى‌ أربعة و عشرين، فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى‌ ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذا، و هذا معنى العفو بين النصابين، لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين.

(2) بل يتغيّر، فلا تجب فيه الزكاة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست