responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 275

إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب و الفرد الأكمل فقد أحسن و زاد خيراً و إلّا أخرج من كلّ بقسطه و نسبته في الأحوط (1)، و إن كان الأقوى‌ جواز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.

[ (مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة]

(مسألة 2): الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب. و لو شكّ فيه و لم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة. و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار تأمّل و إشكال، أحوطه ذلك (2).

[ (مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة]

(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فيها من الفضّة الخالصة بمقدار الفريضة فهو و إلّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك، و لو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الفضّة الخالصة ليس بأنقص منها.

[ (مسألة 4): لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟]

(مسألة 4): لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ وجبت (3) الزكاة على الأحوط، لو لم يكن الأقوى‌.

[ (مسألة 5): إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول‌]

(مسألة 5): إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزم عليه على‌ إشكال (4). و على‌ كلّ حال: إن لم يفعل و لم يفِ بالشرط لم تسقط عن المقترض بل يجب عليه أداؤها من ماله.

[الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‌]

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات و قد عرفت أنّه لا يجب الزكاة إلّا في أربعة أجناس: منها الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و الأحوط (5) إلحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر بالشعير، و إلحاق العلس الذي هو كالحنطة بالحنطة، بل في الثاني لا يخلو من قوّة (6)؛ لقوّة احتمال كونه نوعاً من الحنطة في كلّ قشر حبّتان، و لا تجب الزكاة

______________________________
(1) بل الأقوى‌، فلا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون.

(2) و الأقوى عدم الوجوب.

(3) و الأقوى عدم الوجوب.

(4) لكنّه ضعيف.

(5) و الأقوى عدم الإلحاق.

(6) محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست