responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 273

[ (مسألة 2): لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم‌]

(مسألة 2): لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب السليم و إن عدّت منه، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة و أجزأت مريضة منها. و لو كان بعضه صحيحاً و بعضه مريضاً، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط، و كذا لا تؤخذ الربّى‌ و هي الشاة الوالدة إلى‌ خمسة عشر يوماً و إن بذلها المالك، إلّا إذا كان النصاب كلّه كذلك، و كذا لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدّة للأكل و لا فحل الضراب، بل لا يعدّ الجميع من النصاب على الأقوى‌، و إن كان الأحوط عدّها منه.

[ (مسألة 3): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر]

(مسألة 3): الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقلّ ما يراد منها ما كمل له سنة و دخل في الثانية إن كان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن كان من المعز. و يجزي الذكر عن الأُنثى‌ و بالعكس، و المعز عن الضأن و بالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.

[ (مسألة 4): إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة]

(مسألة 4): إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء، و لا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزكاة بل له أن يخرج من غير جنس (1) الفريضة بالقيمة السوقيّة، و لا يتعيّن ذلك عليه دراهم و دنانير و إن كان الإخراج من العين أفضل. و المدار في القيمة قيمة وقت الأداء و كذا بلده لو كانت العين تالفة، و أمّا لو كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على‌ قيمة البلد الذي هي فيه.

[الفصل الثاني: في زكاة النقدين‌]

الفصل الثاني: في زكاة النقدين‌

[و يعتبر فيها مضافاً إلى‌ ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور]

و يعتبر فيها مضافاً إلى‌ ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور:

[الأوّل: النصاب‌]

الأوّل: النصاب، و هو في الذهب عشرون ديناراً و فيه عشرة قراريط عبارة عن نصف دينار. و الدينار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، و زكاته ربع المثقال و ثمنه. و لا زكاة فيما دون عشرين و لا فيما

______________________________
(1) إخراجها من غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل، إلّا إذا كان خيراً للفقراء، و إن كان الجواز لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست