responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 272

و هكذا. و لا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب.

[ (مسألة 3): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد]

(مسألة 3): مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها فإن كان بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر فلا شي‌ء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين أو كان عنده خمس من الإبل فولدت أربع. و أمّا لو كان نصاباً مستقلا كخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مكمّلًا لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب و دخل في نصاب آخر، كما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل يعتبر لكلّ من القديم و الجديد حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها يخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة اخرى‌ (1) بعد تمام حول الأولاد، و يكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة، و في الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و يكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و ليس مبدأ حول الأولاد حين الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّى فيما إذا كانت أُمّها معلوفة على الأقوى‌.

[القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل‌]

القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل‌

[ (مسألة 1): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول‌]

(مسألة 1): يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول فلو كانت كذلك و لو في بعض الحول فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة. و المرجع في صدق العوامل العرف.

______________________________
(1) فيه إشكال، بل الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكمّلة الخمس السابقة و ليست مستقلّة، فالخمس نصاب، و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان، و خمسة عشر نصاب واحد فيها ثلاث شياه و هكذا، فحينئذٍ يكون حكمه حكم القسم الآتي، نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر ستّاً و عشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولًا و كذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستّ و ثلاثين و ستّ و أربعين و هكذا.

[بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة]

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة:

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست