responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 271

[القول في الحول‌]

القول في الحول‌

[ (مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً]

(مسألة 1): يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً، لكن لا يستقرّ (1) الوجوب به على الأقوى‌ و إن كان الأحوط البناء على الاستقرار به، و كيف كان فالأقوى احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني. و حينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغير جنسها و إن كان زكويّاً أو بجنسها كغنم سائمة ستّة أشهر بغنم كذلك أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك، بل الظاهر بطلان الحول بذلك و إن فعله فراراً من الزكاة. و لو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر فعلى ما قوّيناه من عدم الاستقرار يبطل الحول، و على القول الآخر لم يبطل و هو الأحوط.

[ (مسألة 2): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال‌]

(مسألة 2): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال فإن أخرج في كلّ سنة زكاته من غيره تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ و عدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزكاة عن آخر الحول و لو بزمان يسير كما هو الغالب يتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق و بذلك المقدار، فلا يجري النصاب في الحول الجديد إلّا بعد إخراج زكاته من غيره. و إن أخرج زكاته منه و لم يخرج أصلًا ليس عليه إلّا زكاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غيرها. و لو كان مالكاً لما زاد على النصاب و مضى‌ عليه أحوال و لم يؤدّ زكاته يجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على‌ تلك الزيادة بواحد، فلو كان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضى‌ عليه أحوال و لم يؤدّ زكاتها يجب عليه زكاة سنتين، و لو كان عنده اثنتان و أربعون يجب عليه زكاة ثلاث سنين و لو كان ثلاث و أربعون يجب عليه زكاة أربع سنين‌

______________________________
(1) الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى‌ أربابها بحلول الشهر الثاني عشر، فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ، فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّهم و لو فعل ضمن، نعم لو اختلّ أحد الشروط من غير اختيار كأن نقص من النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى‌ صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست