responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 270

أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً. و يجزي (1) ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً و إن كان الأحوط الاقتصار على‌ حال عدم وجدانها عنده، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (2) في شراء أيّهما شاء.

[ (مسألة 5): لا يضمّ مال إنسان إلى‌ غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً]

(مسألة 5): لا يضمّ مال إنسان إلى‌ غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفيق الكسور. و لا يفرّق بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكانهما.

[القول في السوم؛ أي الرعي‌]

القول في السوم؛ أي الرعي‌

[ (مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول‌]

(مسألة 1): يعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة، نعم لا عبرة باللحظة و نحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك. و في قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال (3).

[ (مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره‌]

(مسألة 2): لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره؛ من ماله أو من مال المالك، بإذنه أو غير إذنه، كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى‌ أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً (4)، كما أنّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم الإجزاء في حال الاختيار.

(2) لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض.

(3) الأقرب عدم القدح، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً.

(4) ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كان مزروعاً على النحو المتعارف المألوف، و أمّا لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلأ المرعى‌ في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست