responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 269

و في كلّ أربعين مسنّة. و يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً، و لا يتصوّر عدم المطابقة إذا لوحظ أحدهما أو كلّ منهما أو هما معاً. ففي ثلاثين تبيع أو تبيعة و في أربعين مسنّة و ما بينهما عفو، كما أنّ ما بين أربعين إلى‌ ستّين عفو أيضاً، فإذا بلغ الستين فلا يتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لوحظا بأحد الوجوه المزبورة، ففي الستين يلاحظ الثلاثون و يدفع تبيعان، و في السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطي تبيع و مسنّة، و في الثمانين يحسب أربعينين و يدفع مسنّتان، و في التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات و يدفع ثلاث تبيعات، و في المائة يحسب ثلاثينين و أربعين فيعطي تبيعتان و مسنّة، و في المائة و العشرين يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات و يعفى عن النيف و هو ما بين العقود كما في الإبل.

و في الغنم: خمسة نصب: أربعون و فيها شاة، ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمائة (1) و واحدة و فيها أربع شياه، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.

[ (مسألة 2): تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس‌]

(مسألة 2): تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس. و لا يجب شي‌ء فيما نقص عن النصاب، كما أنّه لا يجب فيما بين النصابين شي‌ء غير ما وجب (2) في النصاب السابق.

[ (مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة]

(مسألة 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة، و بنت اللبون: ما دخلت في الثالثة و كذا المسنّة، و الحقّة: هي الداخلة في الرابعة، و الجذعة: ما دخلت في الخامسة.

[ (مسألة 4): من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى‌ منها بسنّ‌]

(مسألة 4): من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى‌ منها بسنّ كبنت اللبون دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهماً. و إن كان ما عنده‌

______________________________
(1) وجوب أربع شياه فيها مبنيّ على الاحتياط، و المسألة مشكلة جدّاً.

(2) بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلّق شي‌ء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق، لا بمعنى عدم تعلّق شي‌ء به رأساً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست