نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 268
ذلك. و تستحبّ أيضاً في مال التجارة على الأصحّ و في الخيل الإناث دون الذكور منها و دون البغال و الحمير و الرقيق.
[و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول]
و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول:
[الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام]
الفصل الأوّل: في زكاة الأنعام و شرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة: النصاب، و السوم، و الحول، و أن لا تكون عوامل.
[القول في النصاب]
القول في النصاب
[ (مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً]
(مسألة 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس و فيها شاة، ثمّ عشرة و فيها شاتان، ثمّ خمسة عشر و فيها ثلاثة شياه، ثمّ عشرون و فيها أربع شياه، ثمّ خمس و عشرون و فيها خمس شياه، ثمّ ستّ و عشرون و فيها بنت مخاض، ثمّ ستّ و ثلاثون و فيها بنت لبون، ثمّ ستّ و أربعون و فيها حقّة، ثمّ إحدى و ستّون و فيها جذعة، ثمّ ستّ و سبعون و فيها بنتا لبون، ثمّ إحدى و تسعون و فيها حقّتان، ثمّ مائة و إحدى و عشرون، ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون؛ بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً. و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما، و على هذا لا يتصوّر صورة عدم المطابقة بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة. نعم فيما اشتمل على النيف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف و يعفى عنه، ففي مائة و إحدى و عشرين يحسب ثلاث أربعينات و تدفع ثلاث بنات لبون، و في مائة و ثلاثين يحسب أربعينين و خمسين فتدفع بنتا لبون و حقّة، و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين فتدفع حقّتان و بنت لبون، و إذا بلغ مأة و خمسين يحسب ثلاث خمسينات فتدفع ثلاث حقق، و في مائة و ستّين يحسب أربع أربعينات و تدفع أربع بنات لبون إلى أن بلغ مائتين فيتخيّر بين أن يحسبها خمس أربعينات و يعطي خمس بنات لبون و أن يحسبها أربع خمسينات و يعطي أربع حقق.
و في البقر و منه الجاموس نصابان: ثلاثون و أربعون، و في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 268