responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 265

[القول فيمن تجبُ عليه الزكاة]

القول فيمن تجبُ عليه الزكاة

[ (مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور]

(مسألة 1): يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور:

[أحدها: البلوغ‌]

أحدها: البلوغ، فلا تجب على‌ غير البالغ، نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج الزكاة من ماله، كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلّاته، و أمّا مواشيه فالأحوط (1) الترك، و المتولّي لإخراجها الوليّ لا الطفل. و المعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، و في غيره البلوغ قبل وقت التعلّق.

[ثانيها: العقل‌]

ثانيها: العقل، فلا تجب في مال المجنون. و المعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه الحول، و حال التعلّق فيما لم يعتبر فيه كالبلوغ، فإذا عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول و لو في زمان قصير (2) يقطع الحول بخلاف النوم، بل و السكر و الإغماء على الأقوى‌.

[ثالثها: الحرّيّة]

ثالثها: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه كما هو الأقوى‌ (3)، فإذا ملّكه السيّد نصاباً لا تجب الزكاة على‌ واحد منهما، و كذا فيما إذا كان بيد العبد مال من السيّد مع عدم تمكّنه من التصرّف فيه عرفاً، و أمّا إن كان متمكّناً عرفاً من التصرّف فيه يجب زكاته على السيّد مع جامعيّته لشرائط وجوبها. و لا فرق في العبد بين أقسامه، نعم المبعّض يجب عليه إذا كان ما يوزّع على‌ شقصه الحرّ بقدر النصاب مع اجتماع سائر الشرائط.

[رابعها: الملك‌]

رابعها: الملك، فلا زكاة على الموهوب و لا على القرض إلّا بعد القبض؛ لكونه شرطاً لتملّك الموهوب له و المقترض، و لا على الموصى به إلّا بعد الوفاة و القبول، بناءً على‌ ما هو المشهور (4) من اعتبار القبول في حصول الملكيّة للموصى‌ له، و لكن عدم اعتباره لا يخلو من وجه، فلا يترك الاحتياط.

[خامسها: تمام التمكّن من التصرّف‌]

خامسها: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّاً، و لا في نمائه إذا كان عامّاً و إن انحصر في واحد، و لا في المرهون، نعم لا يترك الاحتياط فيما لو أمكن فكّه (5)، و كذا لا زكاة في المجحود و إن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، و لا

______________________________
(1) بل الأقوى‌ عدم الزكاة فيها.

(2) فيه إشكال.

(3) فيه تأمّل.

(4) و هو المنصور.

(5) و الأقوى عدم الوجوب معه أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست