responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 264

[كتاب الزكاة]

كتاب الزكاة و هي في الجملة من ضروريّات الدين، و إنّ منكرها مندرج (1) في سبيل الكافرين، و إنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين و لا من المسلمين، و ليمت إن شاء يهوديّاً و إن شاء نصرانيّاً، و ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله إلّا قلّده اللَّه تربة أرضه يطوّق بها من سبع أرضين إلى‌ يوم القيامة، و ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلّا جعل اللَّه ذلك ثعباناً من النار مطوّقاً في عنقه ينهش لحمه حتّى يفرغ من الحساب، و إنّ اللَّه يحبسه يوم القيامة بقاع قفر و يسلّط اللَّه عليه شجاعاً أقرع أي ثعباناً لا شعر في رأسه لكثرة سمّه يريده و هو يحيد عنه فإذا رأى أنّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل ثمّ يصير طوقاً في عنقه.

و أمّا فضل الزكاة فعظيم و ثوابها جسيم، و يكفيك ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لها من أنّ اللَّه يربّيها لصاحبها كما يربّي الرجل فصيله، فيأتي بها يوم القيامة مثل أُحُد، و أنّها تدفع ميتة السوء و تفكّ من لحي سبعمائة شيطان، و أنّها تطفئ غضب الربّ و تمحو الذنب العظيم و تهوّن الحساب و تنمي المال و يزيد في العمر.

و هنا مقصدان:

[المقصد الأوّل: في زكاة المال‌]

المقصد الأوّل: في زكاة المال و الكلام فيمن تجب عليه الزكاة و فيما تجب فيه و فيمن تصرف إليه و في أوصاف المستحقّين لها.

______________________________
(1) بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست