responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 266

في المسروق، و لا في المدفون الذي نسي مكانه، و لا في الضالّ، و لا في الساقط في البحر، و لا في المورّث عن غائب مثلًا و لم يصل إليه أو إلى‌ وكيله، و لا في الدين و إن تمكّن من استيفائه.

[سادسها: بلوغ النصاب‌]

سادسها: بلوغ النصاب كما سيأتي تفصيله.

[ (مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج‌]

(مسألة 2): لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج، و كذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون، و أمّا لو كان مسبوقاً بالعقل و شكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج.

[ (مسألة 3): يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول‌]

(مسألة 3): يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول و يحتاج إلى‌ حول جديد، و أمّا فيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل و إشكال، أقواه ذلك و أحوطه العدم.

 

[ (مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة]

(مسألة 4): ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع (1) من تعلّق الزكاة، فلو اشترى‌ نصاباً من الغنم و كان للبائع الخيار جرى‌ في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[ (مسألة 5): إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه‌]

(مسألة 5): إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه، و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه، فإذا كان نخيل بستان وقفاً على الفقراء و بعد ظهور الثمر و قبل بدوّ الصلاح دفع المتولّي ما على النخيل إلى‌ بعض الفقراء و سلم إليه فبدا صلاحها عنده تتعلّق بها الزكاة مع اجتماع الشرائط، و كذا لو كانت أغنام وقفاً على الفقراء؛ بأن يكون نتاجها لهم فقبض الفقير منها مقدار النصاب و جرى‌ في الحول عنده.

[ (مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده‌]

(مسألة 6): زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده، و ليس على المقرض و الدائن شي‌ء قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه و لو اختياراً، بل و لو فراراً من الزكاة لم تجب عليه.

______________________________
(1) إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ الثمن؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على‌ إبقاء العين.

[ (مسألة 7): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة]

(مسألة 7): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن. و إذا تمكّن بعد ما لم يكن‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست