responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 263

[ (مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف‌]

(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار.

[ (مسألة 2): يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه‌]

(مسألة 2): يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه، و كذا يفسده الجماع و لو وقع في الليل و كذا اللمس و التقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً، نعم بطلانه بها مختصّ بحال العمد (1) و الاختيار بخلاف الجماع فإنّه يفسده و لو وقع سهواً. و إذا فسد بأحد المفسدات فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه و لا يجب الفور فيه و إن كان أحوط، و إن كان غير معيّن وجب استئنافه، و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً و أفسده بعد اليومين، و أمّا إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. و إنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط فيه الرجوع و إلّا فلا قضاء و لا استئناف.

[ (مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة]

(مسألة 3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب (2) بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة و لا تجب في سائر المحرّمات و إن كان أحوط. و كفّارته ككفّارة شهر رمضان و إن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

[ (مسألة 4): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان‌]

(مسألة 4): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارات ثلاث؛ إحداها عن نفسه لاعتكافه، و الثانية عن نفسه لصومه، و الثالثة عن زوجته لصومها. و إن كانت معتكفة فكذلك على الأقوى‌ و إن كان الأحوط أربع كفّارات بزيادة كفّارة أُخرى عن زوجته لاعتكافها. و لو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل و كفّارتان إذا كان في النهار.

______________________________
(1) التفرقة بينها و بين الجماع محلّ إشكال، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً إتمامه و قضاؤه إذا كان واجباً معيّناً و استئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين، و إتمامه و استئنافه إذا كان في اليوم الثالث.

(2) بل المندوب على الأحوط إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، و أمّا معه فالأقوى‌ عدم الكفّارة عليه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست