نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 262
فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ، كما يصحّ للناذر اشتراط ذلك في نذره كأن يقول: للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا فيجوز له الرجوع، و لا يترتّب عليه إثم و لا حنث و لا قضاء، و إن لم يشترط ذلك حين الشروع في الاعتكاف، و إن كان الأحوط (1) ذكر الشرط في حال الشروع أيضاً. و لا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نيّة الاعتكاف و لا بعده. و لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
[القول في أحكام الاعتكاف]
القول في أحكام الاعتكاف
[يحرم على المعتكف أُمور]
يحرم على المعتكف أُمور:
[منها: مباشرة النساء]
منها: مباشرة النساء بالجماع بل و باللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. و لا فرق بين الرجل و المرأة فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.
[و منها: الاستمناء]
و منها: الاستمناء على الأحوط.
[و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً]
و منها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
[و منها: البيع و الشراء]
و منها: البيع و الشراء، و الأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح و الإجارة و غيرهما. و لو وقعت المعاملة صحّت و ترتّب عليها الأثر على الأقوى. و لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتّى مع إمكان (2) توكيل الغير و النقل بغير البيع و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذّرهما.
[و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة]
و منها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ و ردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات. و الأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
______________________________ (1) لا يترك.
(2) الأقوى عدم جوازهما مع إمكان التوكيل، و الأحوط مع تعذّره النقل بغير البيع، نعم لا بأس بهما مع تعذّره أيضاً إذا مسّت الحاجة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 262