responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 261

و عيادة (1) المريض، و تشييع الجنازة، و تشييع المسافر، و استقبال القادم، و غير ذلك و إن لم يتعيّن عليه شي‌ء من ذلك. و الضابط كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادةً من الأُمور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج إليها أو لا، نعم الأحوط مراعاة أقرب الطرق و الاقتصار على‌ مقدار الحاجة و الضرورة. و يجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل و لا يمشي (2) تحته، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة.

[ (مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه‌]

(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه (3) و لو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

[ (مسألة 11): لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل‌]

(مسألة 11): لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل (4) اعتكافه، و كذا لو جلس على‌ فراش مغصوب على‌ تأمّل و إشكال فيهما، نعم لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً له فلا إشكال في الصحّة. و لو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب فإن أمكن إزالته و التحرّز عنه يكون كالفراش المغصوب و إلّا فلا مانع من الكون عليه على‌ إشكال، فالأحوط (5) الاجتناب.

[ (مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل‌]

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.

[ (مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث‌]

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث؛ سواء علّقه على‌ عروض عارض أم لا (6)، فهو على‌ حسب ما شرط إن عامّاً

______________________________
(1) لا مطلقاً فيها و فيما بعدها، بل من كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من ضروريّاته العرفيّة، و الميزان هو الذي يذكره قريباً.

(2) على الأحوط و إن كان الأقوى‌ جوازه.

(3) بلا لبث و تلويث، و إلّا يجب الخروج كما مرّ، و مرّ حكم المسجدين.

(4) عدم البطلان لا يخلو من قوّة، و كذا في الفرع الآتي.

(5) لا يترك.

(6) تأثير شرط الرجوع متى شاء من غير عروض عارض محلّ إشكال بل منع، نعم العارض أعمّ من الأعذار العرفيّة العاديّة كقدوم الزوج من السفر، و لا تختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست