نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 260
[ (مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، و بعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين (1) على الأقوى كما تقدّم، و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً و إلّا فكالمندوب.
[ (مسألة 4): لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة]
(مسألة 4): لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة و يدخل الليلتان المتوسّطتان كما أشرنا إليه، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إذا كان المنذور الاعتكاف الشرعي، و كذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة، نعم لو لم يقيّده به صحّ و وجب ضمّ يوم أو يومين.
[ (مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً]
(مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً بناءً على وجوب كلّ ثالث، كما هو الأقوى (2).
[ (مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
(مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين و لو كانا متّصلين (3)، نعم لو كان اتّصالهما على نحو يعدّان مسجداً واحداً فلا بأس به. و لو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم و نحو ذلك بطل و لا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
[ (مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد]
(مسألة 7): سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها، بخلاف سنائدها و مضافاتها كالدهليز و نحوه فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها و جعلها جزءً منها، و من ذلك بقعتا مسلم بن عقيل و هاني فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
[ (مسألة 8): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن]
(مسألة 8): إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن (4) و يكون قصده و تعيينه لغواً، حتّى فيما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس.
[ (مسألة 9): من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة]
(مسألة 9): من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة (5)،
______________________________ (1) على الأقوى في الثالث الأوّل و الثاني، و على الأحوط في البقيّة كما مرّ.
(2) بل هو الأحوط.
(3) هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع و قد مرّ الإشكال فيه.
(4) بل تشكل الصحّة في بعض الفروض.
(5) في غير مكّة محلّ إشكال.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 260