responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 259

ثمانية وجب التاسع (1) و هكذا. و اليوم من طلوع الفجر إلى‌ زوال الحمرة المشرقيّة، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى الغروب من اليوم الثالث كفى‌. و لا يشترط إدخال الليلة الأُولى‌ و لا الرابعة و إن جاز كما عرفت، و في كفاية الثلاثة التلفيقيّة بأن يشرع من زوال يوم مثلًا إلى‌ زوال اليوم الرابع تأمّل و إشكال.

[الخامس: أن يكون في مسجد جامع‌]

الخامس: أن يكون في مسجد جامع (2) فلا يكفي غيره كمسجد القبيلة أو السوق، و الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

[السادس: إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى‌ مملوكه مطلقاً]

السادس: إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى‌ مملوكه مطلقاً، نعم إذا كان مبعّضاً و هاياه المولى بأن جعل له أيّاماً و له أيّاماً يجوز له إيقاعه في أيّامه بدون إذن سيّده، بل مع المنع أيضاً، و كذا المستأجر بالنسبة إلى‌ أجيره الخاصّ (3)، و الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه (4)، و الوالدين بالنسبة إلى‌ ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط.

[السابع: استدامة اللبث في المسجد]

السابع: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل و لو كان جاهلًا بالحكم، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل، و كذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة و نحو ذلك. و لا يجب الاغتسال (5) في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط.

[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ‌]

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى‌.

[ (مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر]

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، و لا عن نيابة شخص إلى‌ نيابة شخص آخر، و لا عن نيابة غيره إلى‌ نفسه و بالعكس.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) في غير المساجد الأربعة محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتيانه رجاءً في غيرها.

(3) إذا كانت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، و إلّا فغير معلوم، بل في بعض فروعه معلوم العدم.

(4) فيه إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.

(5) بل لا يجوز في المسجدين و يجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، و في غيرهما لا يجوز إذا استلزم اللبث.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست