نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 258
[خاتمة في الاعتكاف]
خاتمة في الاعتكاف و هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، و لا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة أُخرى خارجة عنه و إن كان هو الأحوط. و هو مستحبّ بأصل الشرع و ربّما يجب لعارض؛ من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة و نحوها. و يصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأُخر منه و الكلام في شروطه و أحكامه.
[القول في شروطه]
القول في شروطه
[يشترط في صحّته أُمور]
يشترط في صحّته أُمور:
[الأوّل: العقل]
الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً في دوره، و لا من السكران و غيره من فاقدي العقل.
[الثاني: النيّة]
الثاني: النيّة و لا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من الإخلاص و قصد القربة، و لا يعتبر فيها قصد الوجه؛ من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات و إن كان أحوط. و حينئذٍ يقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب و إن وجب فيه الثالث كما يأتي، و الأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديد نيّة الوجوب لليوم الثالث. و وقت النيّة في ابتداء الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. و يجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه، فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الأُولى أيضاً و النيّة من أوّلها.
[الثالث: الصوم]
الثالث: الصوم فلا يصحّ بدونه. و لا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف و أنواع الصيام، حتّى أنّه يصحّ إيقاع الاعتكاف المنذور و الإجاري (1) في شهر رمضان. بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة و كان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً عن النذر.
[الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة]
الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة، و أمّا الأزيد فلا بأس به. و لا حدّ لأكثره و إن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و إذا صار
______________________________ (1) إذا لم يكن انصراف في البين.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 258