responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 257

[و أمّا المكروه‌]

و أمّا المكروه فصوم يوم عرفة (1) لمن خاف أن يُضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم، و كذا صومه مع الشكّ في الهلال و لو لوجود غيم و نحوه خوفاً من أن يكون يوم العيد. و يكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه و كذا مع النهي، و إن كان الأحوط تركه حينئذٍ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً. و كذا يكره صوم الولد من غير إذن والده و مع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة، بل لا يترك (2) الاحتياط في ترك الصوم مع عدم الإذن فضلًا عن النهي، كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد و إن نزل و الوالد و إن علا، بل الأولى‌ مراعاة إذن الوالدة أيضاً.

[ (مسألة 1): يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار]

(مسألة 1): يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار؛ إذا دعاه أخوه المؤمن إلى‌ طعام، من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً و غيره، و بين من شقّ عليه المخالفة و غيره.

[و أمّا المحظور]

و أمّا المحظور فصوم يومي العيدين و صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى‌؛ ناسكاً أو لا، على‌ تأمّل (3) في الثاني. و صوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان. و الصوم وفاءً عن نذر المعصية. و الصوم ساكتاً على‌ معنى‌ نيّته كذلك و لو في بعض اليوم، و لا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه و لو في تمام اليوم. و كذا يحرم أيضاً صوم الوصال، و الأقوى كونه للأعمّ من نيّة صوم يوم و ليلة إلى السحر و يومين مع ليلة، و لا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر و إلى الليلة الثانية مع عدم النيّة، و إن كان الأحوط اجتنابه، كما أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة و المملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج و السيّد، بل لا يبعد (4) عدم الجواز مع المزاحمة لحقّ السيّد و الزوج، و لا يترك الاحتياط مع النهي مطلقاً.

______________________________
(1) الظاهر عدم كراهة صومه بالمعنى المصطلح في العبادات أيضاً في الموردين.

(2) الأقوى‌ جوازه مع عدم الإيذاء، نعم لا يترك مع النهي و كذا في الوالدة.

(3) لا تأمّل فيه.

(4) فيه إشكال، نعم لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست