نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 256
[ (مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير]
(مسألة 1): يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير (1)، و يكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني كما مرّ، و كذا يجب (2) التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. و لا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه التتابع الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار فيبني على ما مضى كما تقدّم.
[و أمّا المندوب من الصوم]
و أمّا المندوب من الصوم فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و أفضل كيفيّتها أوّل خميس منه و آخر خميس منه و أوّل أربعاء في العشر الثاني. و منها: أيّام الليالي البيض، و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر. و منها: يوم الغدير، و هو الثامن عشر من ذي الحجّة. و منها: يوم مولود النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو السابع عشر من ربيع الأوّل. و منها: يوم مبعثه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و هو اليوم السابع و العشرون من رجب. و منها: يوم دحو الأرض، و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منها: يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد. و منها: يوم المباهلة (3)، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة. و منها: كلّ خميس و جمعة. و منها: أوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه. و منها: رجب و شعبان كلّا أو بعضاً و لو يوماً من كلّ منهما. و منها: يوم النيروز. و منها: أوّل يوم من المحرّم و ثالثه و سابعه (4). و منها: صوم ستّة أيّام (5) بعد عيد الفطر، و الأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد. و منها: يوم النصف (6) من جمادى الأُولى.
______________________________ (1) أو الترتيب.
(2) على الأحوط.
(3) يصوم بقصد القربة المطلقة، و شكراً لإظهار النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فضيلة عظيمة من فضائل أمير المؤمنين (عليه السّلام).
(4) لم أعثر على دليله.
(5) في استحبابها بالخصوص تأمّل.
(6) يأتي به رجاءً أو للرجحان المطلق.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 256