نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 255
ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة (1)، و كفّارة صيد البقر الوحشيّ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح (2) البقرة، و كفّارة صيد الغزال، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة (3)، و كفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة، و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه، و كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته (4)، فإنّهما ككفّارة اليمين.
[و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره]
و منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره، و هي كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كفّارة الاعتكاف و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث، و كذا كفّارة النذر و العهد على المشهور (5)، و الأقوى عندي أنّ كفّارة النذر ككفّارة اليمين.
______________________________ (1) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام، و يتصدّق به على ستّين مسكيناً؛ لكلّ مسكين مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، و لو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، و لو نقص لم يجب الإتمام. و الاحتياط بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين و إلّا اقتصر على المدّ و يتمّ الستّين، و لو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوماً إلى الستّين و هو غاية كفّارته، و لو عجز صام ثمانية عشر يوماً.
(2) إن عجز عنه يفض ثمنها على الطعام و يتصدّق به على ثلاثين مسكيناً؛ لكلّ واحد مدّ على الأقوى، و الأحوط مدّان، فإن زاد فله و إن نقص لا يجب الإتمام و لا يحتاط بالمدّين مع إيجاب النقص كما تقدّم، و لو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوماً إلى الثلاثين و هي غاية الكفّارة، و لو عجز صام تسعة أيّام، و حمار الوحش كذلك و الأحوط أنّه كالنعامة.
(3) إن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام و يتصدّق على عشرة مساكين؛ لكل مدّ على الأقوى، و مدّان على الأحوط و حكم الزيادة و النقيصة و مورد الاحتياط كما تقدّم، و لو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدٍّ يوماً إلى عشرة أيّام غاية كفّارته، و لو عجز صام ثلاثة أيّام.
(4) أو على ولده.
(5) و هو الأقوى.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 255