responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 249

صوم واجب من قضاء أو كفّارة أو غيرها؛ و إن كان تعميم الحكم إلى‌ غير القضاء محلّ إشكال (1).

[ (مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان‌]

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان. و من شرائط الوجوب أيضاً البلوغ فلا يجب على الصبيّ إلّا إذا كمل قبل الفجر أو نوى (2) الصوم تطوّعاً و كمل في أثناء النهار، بل فيما إذا كمل قبل الزوال و لم يتناول شيئاً لا يبعد وجوب الصوم عليه و تجديد النيّة.

[ (مسألة 4): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار]

(مسألة 4): إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على‌ صومه. و لو كان مسافراً و حضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

[ (مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه‌]

(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه و يجزيه على‌ حسب ما عرفته في جاهل حكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار و الصيام كالتمام فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه (3) بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوماً و غير ذلك يجب عليه الصيام. نعم يتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة و إن جاز له الإتمام، كما أنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و إن وجب عليه القصر، و يتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده و إن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى‌. و قد تقدّم في كتاب «الصلاة» أنّ المدار في قصر الصلاة على‌ وصول المسافر حدّ الترخّص فكذا هو المدار في قصر الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفّارة (4).

[ (مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان‌]

(مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم، لكن على‌ كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة أو

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط، بل التعميم لا يخلو من قوّة.

(2) الأقوى‌ عدم الوجوب فيه و في تاليه.

(3) إلّا ما مرّ من لزوم الإفطار في سفر الصيد للتجارة، و الاحتياط بالجمع في الصلاة.

(4) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست