نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 248
[القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه]
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
[ (مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور: الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس]
(مسألة 1): شرائط صحّة الصوم أُمور: الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال، و كذا من المجنون و لو أدواراً مستغرقاً للنهار أو بعضه، و كذا السكران و المغمى عليه. نعم الصحّة مع سبق النيّة منهما لا يخلو من قوّة (1). و يصحّ من النائم إذا سبقت منه النيّة في الليل و إن استوعب تمام النهار، و كذا لا يصحّ الصوم من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة. و من شرائط صحّة الصوم عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف. و يلحق به الخوف (2) من حدوث المرض و الضرر بسببه فإنّه لا يصحّ معه الصوم و يجوز بل يجب عليه الإفطار، و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار. و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال (3)، فلا يترك الاحتياط بالقضاء. و من شرائط الصحّة أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة فإنّه لا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى.
نعم استثني في الصوم الواجب ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر أو المصرّح بأن يوقع سفراً و حضراً دون النذر المطلق.
______________________________ (1) محلّ تأمّل، و الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النيّة الإتمام ثمّ القضاء، و من الإغماء الإتمام و إلّا فالقضاء.
(2) إذا كان له منشأ عقلائي يعتني به العقلاء.
(3) عدمها لا يخلو من قربٍ.
[ (مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب]
(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما مرّ: أن لا يكون عليه
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 248