responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 250

مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن فالأحوط ترك (1) السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[ (مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار]

(مسألة 7): يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّؤ من الطعام و الشراب و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و إن كان الأقوى‌ جوازه.

[ (مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم‌]

(مسألة 8): يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم، و من به داء العطش؛ سواء لم يقدر على الصبر أو تعسّر عليه، و الحامل المقرب التي يضرّ بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها أو بولدها الصوم، فإنّ جميع هذه الأشخاص يفطرون، لكن يجب (2) على‌ كلّ واحد منهم التكفير؛ بأن يتصدّق بدل كلّ يوم بمدّ من الطعام و الأحوط مدّان.

[ (مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة]

(مسألة 9): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، و الأحوط بل الأقوى (3) الاقتصار على‌ صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع.

[ (مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك‌]

(مسألة 10): يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك، كما أنّ الأحوط بل الأقوى‌ (4) وجوب القضاء على الأوّلين أيضاً لو تمكّنا بعد ذلك.

[القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال‌]

القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال يثبت الهلال بالرؤية و إن تفرّد بها الرائي، و التواتر و الشياع المفيدين للعلم، و مضيّ ثلاثين يوماً من الشهر السابق و بالبيّنة الشرعيّة و هي شهادة عدلين، و حكم الحاكم الذي‌

______________________________
(1) و إن كان الأقوى‌ جوازه في النذر المعيّن، كما أنّ الأقوى‌ عدم وجوب الإقامة فيه.

(2) وجوب الكفّارة على الشيخين و ذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوّة، كما أنّه على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما لا بولدهما محلّ تأمّل.

(3) في القوّة إشكال.

(4) في القوّة إشكال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست