responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 247

المراعاة أو عاجزاً عنها (1)، و كذا مع المراعاة و عدم التيقّن ببقاء الليل بأن كان شاكّاً في الطلوع أو ظانّاً (2) به فأكل ثمّ تبيّن سبقه. نعم لو راعى و تيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّى مع المراعاة و تيقّن بقاء الليل.

[الخامس: الأكل تعويلًا على‌ من أخبر ببقاء الليل‌]

الخامس: الأكل تعويلًا على‌ من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.

[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر]

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر.

[ (مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص‌]

(مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه و لم يتبيّن الطلوع و لا عدمه لم يكن عليه شي‌ء. و أمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة و إن لم يحصل له التيقّن ببقاء النهار و بقي على‌ شكّه.

[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل‌]

السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل و لم يدخل إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على‌ إخباره، كما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوى‌ وجوب الكفّارة أيضاً.

[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل‌]

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل، مع عدم وجود علّة في السماء، و أمّا لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا يجب القضاء.

[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق‌]

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق، و كذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، و كذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء، و الأحوط (3) الاقتصار على‌ ما كان الوضوء لصلاة الفريضة.

______________________________
(1) وجوب القضاء فيه مبنيّ على الاحتياط.

(2) الأقوى‌ مع حصول الظنّ بعد المراعاة عدم وجوب القضاء، بل عدمه مع الشكّ أيضاً لا يخلو من قوّة.

(3) و إن كان عدم القضاء لمطلق الوضوء، بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست