responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 246

ثلاثة أرباع الوقية من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالًا؛ إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة و خمسة و سبعون مثقالًا.

[ (مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت‌]

(مسألة 9): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت؛ صوماً كانت أو غيره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

[ (مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني‌]

(مسألة 10): يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني، و يجوز له التفريق في البقيّة و لو اختياراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل (1) فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر يجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراريّ لم يجب استئنافه، بل يبني على‌ ما مضى، و من العذر ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال.

[ (مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان‌]

(مسألة 11): من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان تخيّر (2) بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق، و لو عجز أتى بالممكن منهما، و إن لم يقدر على‌ شي‌ء منهما استغفر اللَّه و لو مرّة بدلًا عن الكفّارة، و إن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها.

[ (مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد]

(مسألة 12): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:

[أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم‌]

أحدها: فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلى‌ أن طلع الفجر، بل الأقوى‌ ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، و إن كان الأحوط شديداً فيه ما هو المشهور من وجوب الكفّارة أيضاً. و النوم الذي احتلم فيه لا يعدّ (3) من النومة الأُولى‌ حتّى يكون النوم بعده النومة الثانية.

[الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة]

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة (4) مع عدم الإتيان بشي‌ء من المفطرات.

[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة]

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى‌ عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

[الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه‌]

الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء كان قادراً على‌

______________________________
(1) مع اليوم الأوّل من الشهر الثاني.

(2) بل تعيّن عليه التصدّق بما يطيق و مع عدم التمكّن يستغفر اللَّه و لو مرّة، و الأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن بعد ذلك في الأخيرة.

(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ.

(4) أو أبطله بالرياء أو نيّة القطع.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست