responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 245

أو قبله، بل و كذا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، بل الأحوط احتياطاً لا يترك- (1) عدم سقوطها فيما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض و غير ذلك. نعم لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى‌ سقوط الكفّارة كالقضاء.

[ (مسألة 6): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان‌]

(مسألة 6): إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارته و تعزيره؛ و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إذا أكرهها على‌ ذلك يتحمّل عنها كفّارتها و تعزيرها، و إن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط (2) كفّارة منها و كفّارتان منه، بل لا يخلو من قوّة. و لا تلحق بالزوجة المكرهة الأمة و الأجنبيّة. و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. و إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.

[ (مسألة 7): إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة]

(مسألة 7): إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع، و إن فعل لا يتحمّل (3) عنها الكفّارة و لا التعزير.

[ (مسألة 8): مصرف كفّارة إطعام الفقراء]

(مسألة 8): مصرف كفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرُز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا يكفي (4) في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات أو إعطاؤه مدّين أو أمداداً بل لا بدّ من ستّين نفساً، نعم إذا كان للفقير عيالات متعدّدة يجوز (5) إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّاً. و المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالًا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطى‌

______________________________
(1) لا بأس بتركه.

(2) إن أكرهها في الابتداء على‌ وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى‌ ثبوت كفّارتين له و كفّارة لها، و إن كان الإكراه على‌ وجه صدر الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة فيه، فالأقوى‌ ثبوت الكفّارتين له و عدم كفّارة عليها، و كذا الحال في التعزير على الظاهر.

(3) لا يخلو من شوب إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(4) مع التمكّن من الستّين.

(5) مع الوثوق بإعطائهم أو إطعامهم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست