responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 244

[القول فيما يترتّب على الإفطار]

القول فيما يترتّب على الإفطار

[ (مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة]

(مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة (1) إذا كان مع العمد و الاختيار من غير كره و لا إجبار إلّا في القي‌ء على الأصحّ. و لا فرق بين العالم و الجاهل إذا كان مقصّراً (2)، و أمّا إذا كان قاصراً غير ملتفت إلى السؤال فالظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه و إن كان أحوط.

[ (مسألة 2): كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة]

(مسألة 2): كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة: عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها، و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. و يجب (3) الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلك.

[ (مسألة 3): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع‌]

(مسألة 3): الأقوى‌ أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و أمّا هو فالأقوى‌ (4) تكرّرها بتكرّره.

[ (مسألة 4): لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن‌]

(مسألة 4): لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن. و لا تجب فيما عدا ذلك من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذكر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، و هم بين معمّم لها لجميع المفطرات و بين مخصّص لها بالجماع، و لكن الظاهر اختصاصها بالجماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا لأجل الصوم؛ و لذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الكفّارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجماع تجب كفّارة شهر رمضان.

[ (مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الكفّارة]

(مسألة 5): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط (5) عنه الكفّارة؛ سواء سافر بعد الزوال‌

______________________________
(1) على الأحوط في الكذب على اللَّه و رسوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام) و في الارتماس و الحقنة، و على الأقوى‌ في البقيّة، بل في الكذب عليهم لا يخلو من قوّة، نعم القي‌ء لا يوجبها.

(2) على الأحوط.

(3) على الأحوط.

(4) بل الأقوى‌ عدم تكرّرها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(5) على الأقوى‌ لو سافر فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال و على الأحوط في غيره.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست