responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 243

[القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌]

القول فيما يكره للصائم ارتكابه‌

[ (مسألة 1): يكره للصائم أُمور]

(مسألة 1): يكره للصائم أُمور:

[منها: مباشرة النساء]

منها: مباشرة النساء تقبيلًا و لمساً و ملاعبة لمن تتحرّك شهوته و لم يقصد الإنزال بذلك و لا كان من عادته، و إلّا حرم في الصوم المعيّن، بل الأولى‌ ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرّك (1) بذلك.

[و منها: الاكتحال‌]

و منها: الاكتحال‌ (2) خصوصاً إذا كان بالذرّ أو شبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر و نحوه.

[و منها: إخراج الدم المضعف‌]

و منها: إخراج الدم المضعف؛ بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة من غير فرق بين شهر رمضان و غيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغشيان المبطل و لم تكن ضرورة تدعو إليه.

[و منها: دخول الحمّام‌]

و منها: دخول الحمّام إذا خشي به الضعف.

[و منها: السعوط]

و منها: السعوط، و خصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

[و منها: شمّ الرياحين‌]

و منها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، و المراد بها كلّ نبت طيّب الريح. نعم لا بأس بالطيب فإنّه تحفة الصائم، لكن الأولى‌ ترك المسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم، كما أنّ الأولى‌ ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق.

[ (مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء]

(مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، و يكره للامرأة، كما أنّه يكره لهما بلّ الثوب و وضعه على الجسد. و لا بأس بمضغ الطعام للصبيّ و لا زقّ الطائر و لا ذوق المرق و لا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى‌ من غير قصد أو مع القصد و لكن عن نسيان. و لا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا، نعم يكره الذوق للشي‌ء. و لا بأس بالسواك باليابس بل هو مستحبّ، نعم لا يبعد الكراهة بالرطب، كما أنّه يكره نزع الضرس بل مطلق ما فيه إدماء.

______________________________
(1) بل مطلقاً على الظاهر، نعم للشابّ الشبق و من يتحرّك شهوته أشدّ كراهةً.

(2) لا يبعد عدم كراهته ما لم يكن بالذرّ و ما يتلوه ممّا ذكر.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست