responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 230

[القول في شرائط إمام الجماعة]

القول في شرائط إمام الجماعة و يشترط فيه أُمور: الإيمان، و طهارة المولد، و العقل، و البلوغ إذا كان المأموم بالغاً (1)، و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط، و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال؛ و هي حالة نفسانيّة باعثة على‌ ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر التي (2) منها الإصرار على الصغائر و عن منافيات المروءة؛ و هي كلّ ما (3) دلّ ارتكابها على‌ مهانة النفس و قلّة الحياء و عدم المبالاة بالدين.

و أمّا الكبائر: فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار (4) أو ورد النصّ بكونها كبيرة (5)، كالإشراك باللَّه (6)، و إنكار ما أنزله، و اليأس من روحه، و الأمن من مكره، و الكذب عليه أو على‌ رسوله أو أوصيائه، و محاربة أوليائه، و قتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّا بالحقّ، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلماً، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطيعة الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط، و السرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحيف في الوصيّة، و شرب الخمر، و أكل الربا، و أكل السحت و القمار، و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أُهلَّ لغير اللَّه من غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان، و التعرّب بعد الهجرة، و معونة الظالمين و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الغيبة،

______________________________
(1) جوازه لمثله أيضاً محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قرب.

(2) و الصغائر على الأقوى‌.

(3) اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة فيها ممنوع، كما أنّ تفسير منافياتها بما ذكر محلّ منع، نعم ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على‌ عدم مبالاة فاعلها بالدين مضرّ بها لا من حيث اعتبار المروءة فيها.

(4) أو بالعقاب أو شدّد عليه تشديداً عظيماً.

(5) أو دلّ على‌ كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله أو حكم العقل عليه أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك.

(6) في عدّ ذلك و ما يليه و محاربة الأولياء من الكبائر التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة، كما أنّ التحديد بهذا العدد غير معلوم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست