responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 229

رأسه وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، و إن لم يعد أثم و صحّت صلاته (1). و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً (2) أثم و لم يجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركناً كالركوع.

[ (مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة]

(مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‌ حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

[ (مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى‌ فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية]

(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى‌ فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية (3)، و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى‌ بقصد الثانية فبان أنّها الاولى‌ حسبت متابعة (4)، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتين و لا سيّما في الثانية.

[ (مسألة 14): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة]

(مسألة 14): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة، و أمّا إذا كان سهواً وجبت (5) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.

[ (مسألة 15): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز]

(مسألة 15): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز (6) له قطعها، و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.

______________________________
(1) إذا أتى بذكر ركوعه و سائر واجباته، و إلّا فالأحوط بطلانها، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة.

(2) بعد الإتيان بواجباته، و إلّا بطلت صلاته إن كان الإخلال عمداً.

(3) لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.

 

4) بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد و إتمام الصلاة و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

(5) وجوبها محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.

(6) بل استحبّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست