responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 231

و النميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحجّ، و ترك الصلاة، و منع الزكاة، و الإصرار على الصغائر من الذنوب.

[ (مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة]

(مسألة 1): الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يعد إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأُولى‌. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.

[ (مسألة 2): الأقوى‌ جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته‌]

(مسألة 2): الأقوى‌ جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته و إن كان الأحوط الترك.

[ (مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان‌]

(مسألة 3): تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل و لو من جهة اقتداء جماعة به من أهل البصيرة و الصلاح لا من الهمج الرعاع و الجهّال، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً (1) عن تلك الحالة النفسانيّة الباعثة على‌ ملازمة التقوى.

[ (مسألة 4): لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين‌]

(مسألة 4): لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين و لا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحرف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته لغيره ممّن يحسنها، و كذا الأخرس للناطق و إن كان ممّن لا يحسنها. نعم لا بأس (2) بإمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين إذا كان ذلك لعدم استطاعته حتّى لمن يحسنها فيه.

[ (مسألة 5): لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله‌]

(مسألة 5): لا بأس (3) بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله، كما أنّه لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضّئ، و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل‌

______________________________
(1) بل و لو لم يحصل الظنّ منه على الأقوى‌، فمجرّد حسن الظاهر كافٍ في جواز الاقتداء.

(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(3) الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد لمثله و المتيمّم لغيره و ذي الجبيرة لغيره مشكل لا يترك الاحتياط بتركه، و إن كان إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست