responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 228

اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله عن الحمد أيضاً فالأحوط (1) قصد الانفراد.

[ (مسألة 6): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد]

(مسألة 6): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

[ (مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً]

(مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً كما في الأُوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة تجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهريّة.

[ (مسألة 8): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة]

(مسألة 8): إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة و إذا لم يمهله ترك السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه فيحرم و يركع معه، و ليس عليه الفاتحة حينئذٍ.

[ (مسألة 9): يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال‌]

(مسألة 9): يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى‌ عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام (2)، من غير فرق بين المسموع منها و غيره، و إن كان أحوط في المسموع و في خصوص التسليم، و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى‌ و لكن صحّت صلاته (3) بل جماعته أيضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على‌ وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته.

[ (مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً]

(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.

[ (مسألة 11): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً]

(مسألة 11): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام‌

______________________________
(1) الأقوى‌ جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود و لعلّه أحوط أيضاً و إن كان قصد الانفراد جائزاً.

(2) فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبير الإمام.

(3) الصحّة مشكلة، بل ممنوعة فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست