responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 227

الحيلولة، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة. و يكفي (1) كون صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم و إن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

[ (مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين‌]

(مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين (2) للإحرام.

[القول في أحكام الجماعة]

القول في أحكام الجماعة الأحوط بل الأقوى‌ وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الأُوليين من الإخفاتيّة، و كذا في الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد (3) يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.

[ (مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك‌]

(مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.

[ (مسألة 2): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً]

(مسألة 2): إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

[ (مسألة 3): إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره‌]

(مسألة 3): إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط (4) ترك القراءة.

[ (مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك‌]

(مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز (5) أن يطيل سجوده و يقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.

[ (مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما]

(مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد و إن قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم يدرك الأُوليين وجب عليه القراءة فيهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم يمهله الإمام لإتمامها

______________________________
(1) محلّ تأمّل و إشكال.

(2) تهيّؤاً مشرفاً على العمل.

(3) الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام.

(4) و الأقوى‌ جوازها.

(5) إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست