نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 226
مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار، نعم إذا كان الحائل زجاجاً فالظاهر عدم جوازه (1) و إن كان يحكي ما وراءه.
[ (مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة]
(مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار شبر بل و أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط.
[ (مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له]
(مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و كذا عدم مشاهدة بعض الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إذا كان من جهة أطوليّة الثاني من الأوّل.
[ (مسألة 4): إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد]
(مسألة 4): إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم مثلًا بحيال الباب و الباقون في جانبيه، فالظاهر صحّة (2) صلاة الجميع.
[ (مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء]
(مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير منفرداً.
[ (مسألة 6): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان]
(مسألة 6): لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين؛ لاستقرار المنع حينئذٍ.
[ (مسألة 7): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر]
(مسألة 7): إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر إلّا إذا عادوا (3) إلى الجماعة بلا فصل.
[ (مسألة 8): إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل]
(مسألة 8): إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو
______________________________ (1) فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب.
(2) الأحوط بطلان صلاة من على جانبيه ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
(3) محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 226