responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 223

[ (مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى‌ على العدم‌]

(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى‌ على العدم و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام (1) كالإنصات و نحوه بنى‌ عليه.

[ (مسألة 5): إذا نوى الاقتداء بشخص على‌ أنّه زيد فبان أنّه عمرو]

(مسألة 5): إذا نوى الاقتداء بشخص على‌ أنّه زيد فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته، بل و صلاته (2) أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد، و إن كان عادلًا ففي المسألة صورتان (3): إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.

[ (مسألة 6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء]

(مسألة 6): لا يجوز (4) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

[ (مسألة 7): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة]

(مسألة 7): يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط (5) عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية.

[ (مسألة 8): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة]

(مسألة 8): إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية.

[ (مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام‌]

(مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له (6) العود إلى الائتمام، كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.

[ (مسألة 10): إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر]

(مسألة 10): إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر، أو

______________________________
(1) قد مرّ أنّ مجرّد هيئة الائتمام لا يكفي في البناء عليه، بل لا بدّ فيه من الاشتغال بشي‌ء من أفعال المؤتمّين و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة.

(2) عدم بطلان صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً.

(3) الأقوى‌ صحّة جماعته و صلاته في الصورتين.

(4) على الأحوط.

(5) لا يترك و لو كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الأُولى‌.

(6) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست