responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 222

[فصل في صلاة الجماعة]

فصل في صلاة الجماعة

[مسائل‌]

و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، و يتأكّد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم يبهر العقول. و ليست واجبة بالأصل لا شرعاً و لا شرطاً إلّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. و لا تشرع في شي‌ء من النوافل الأصليّة و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فيما صار نفلًا بالعارض كصلاة العيدين (1) مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

[ (مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة]

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة فيأتمّ مصلّي اليوميّة أيّ صلاة كانت بمصلّي اليوميّة كذلك و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم لا يجوز اقتداء اليوميّة بالعيدين و الآيات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتياط و صلاة الطواف و بالعكس، و كذا لا يجوز اقتداء كلّ من الخمس بعضها ببعض بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال (2).

[ (مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان‌]

(مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان: أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى‌.

[ (مسألة 3): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين‌]

(مسألة 3): لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين (3) نيّة الإمام الجماعة و الإمامة؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها، و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد الجماعة و إن تابع الإمام في الأقوال و الأفعال. و يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين لم تتحقّق الجماعة و لو كانا متقارنين، و كذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة؛ كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه باسمه و وصفه، إلّا أنّه يعلم كونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تقع الجماعة و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

______________________________
(1) قد مرّ أنّ الأحوط إتيانها فرادى في عصر الغيبة.

(2) و كذا في صلاة الاحتياط.

(3) و بعض فروض المعادة بناءً على المشروعيّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست