responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 224

أدركه قبله لكن لم يدخل في الصلاة إلى‌ أن ركع جاز له الدخول معه و تحسب له ركعة، و هو منتهى‌ ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على‌ إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الركعات الأُخر فلا يضرّ (1) عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه.

[ (مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة]

(مسألة 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع و ما لحق به فيه صحّت صلاته و جماعته و تحسب له ركعة. و ما ذكرنا في المسألة السابقة من أنّ إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على‌ إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو في أثنائها.

[ (مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً]

(مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً و لم يدركه بطلت (2) صلاته، بل و كذا لو شكّ في إدراكه و عدمه.

[ (مسألة 13): الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه‌]

(مسألة 13): الأحوط (3) عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه، نعم لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق و إلّا انفرد قبل الركوع أو انتظر الركعة الثانية.

[ (مسألة 14): لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع‌]

(مسألة 14): لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأُخرى‌، فيجعلها الاولى‌ له، على‌ إشكال (4) في الثاني.

[ (مسألة 15): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى‌ أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى‌ و كبّر]

(مسألة 15): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى‌ أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى‌ و كبّر (5) و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد ثمّ يقوم بعد

______________________________
(1) إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، و إلّا ففيه إشكال.

(2) لا تبعد الصحّة فرادى في الفرعين، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

(3) لا بأس بالدخول فيها رجاءً على الأقوى‌، فإن أدركه صحّت صلاته و إلّا بطلت لو ركع.

(4) بل لا يجوز إذا كان الإمام بطيئاً يخرج به عن صدق القدوة، نعم لا بأس به مع صدقها.

(5) الأولى‌ عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى‌ لا يترك الاحتياط بإتمام صلاته بعد تسليم الإمام و إعادتها، و إن كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و عدم بطلان صلاته لا يخلو من وجه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست